صدر عن وزير الشباب والرياضة جورج كلاس مذكرة إدارية رقم ٢٢/١/٥ لتنظيم سير المعاملات في الوزراة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة، هذا نصه : حيث أن موقع المدير العام هو من المواقع القيادية العليا والرئيس المباشر للموظفين والمستخدمين تحت سلطة الوزير وفي نطاق القوانين والانظمة لجميع الدوائر وجميع الموظفين التابعين له وفق ما نصت على ذلك المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم ۱۱۱ تاريخ ،۱۹٥٩/٦/۱۲ ، ونظراً لأهمية هذا الموقع فإن الدستور خصه بالية تعيين مغايرة لتعيين كافة الموظفين الآخرين، بحيث يعين بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بأكثرية ثلثي.
ولهذا فإن وظيفته وموقعيته هي أقرب الموقع الوزير منها لموقع موظفي الفئة الثانية أو الثالثة في الوزارة وحيث وأنه تبعاً لما تقدّم فإنه وسنداً لاجتهاد مجلس شورى الدولة الذي جاء فيه أنه يقتضي العودة الى نص المادة ٦٦ من الدستور التي تنص على أن يتولى الوزراء ادارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الانظمة والقوانين كل بما يتعلق بالامور العائدة الى ادارته وبما خص به وانه وفقاً للدستور فان الوزير هو السلطة المسؤولة عن تسيير المرفق إزاء هذا الوضع القانوني، فإنه يقع على عاتق الوزير تأمين استمرارية المرفق العام وذلك بأن يتخذ بنفسه ما يقتضيه
العام في وزارته.
ذلك من قرارات، إلى حين تعيين.
عام وفق الأصول …
لذلك:
أولاً: يتولى الوزير ممارسة كافة مهام وصلاحيات مدير عام الشباب والرياضة إلى حين تعيين مدير عام وفق الأصول ثانياً على مصلحة الديوان تحويل المعاملات المسجلة لديها إلى الوحدات الإدارية المختصة لدراستها وإبداء الرأي بشأنها وإعادتها إلى مصلحة الديوان ضمن مهلة أسبوع من تاريخ إحالتها، ثم رفعها إلى أمانة سر الوزير ليتخذ
الوزير الإجراءات وفق الأصول القانونية المرعية الإجراء ثالثاً: يُعمل بهذه المذكرة اعتباراً من ۲۰۲۲/۱۲/۲۷